المرداوي
29
الإنصاف
والثاني لا تكمل فيحلف مع كل شاهد . قوله ( وان شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض وشهد آخر أن له عليه ألفا من ثمن مبيع لم تكمل البينة ) . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقيل تكمل إن شهدا على إقراره وإلا فلا . فائدة لو شهد شاهد بألف وآخر بألف من قرض جمعت شهادتهما . قوله ( وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه ) . مثل أن يقول قضى منه مائة بطلت شهادته . هذا المذهب نص عليه . جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . واختاره أبو الخطاب وغيره . ونقل الأثرم تفسد في المائة كرجوعه . قال الشارح والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تقبل فيما بقي .